السؤال.. من كان خلف إمامه وشك قبل الركوع بقليل هل قرأ الفاتحة أم لا. ماذا يفعل؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الشك في الإتيان بالركن مثل تركه، لكن الفاتحة مختلف في وجوبها على المأموم.
فعلى القول بعدم وجوبها في حقه ففي الحالة المذكورة لا حرج في أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه، وأما على القول بوجوب الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية كما هو الراجح وهو قول الشافعي وجماعة من المحققين.
فإن المأموم إذا نسي قراءة الفاتحة ثم تذكرها قبل أن يركع مع الإمام، أو شك في قراءتها قبل الركوع فإنه يتخلف لقراءتها ثم يركع ويتابع إمامه ولا يضره تخلفه هنا لأنه لعذر كما سبق بيانه في الفتوى رقم:136824.
والله أعلم.
المصدر: موقع إسلام ويب